السيد الخميني

170

تحرير الوسيلة ( موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 )

المُشركينَ ، إنَّ صلاتي ونُسكي ومحيايَ ومماتي للَّهِ ربِّ العالمينَ ، لا شريكَ لهُ ، وبذلك امِرتُ وأنا من المُسلمينَ » ، ثمّ يشرع في الاستعاذة والقراءة . ( مسألة 3 ) : يستحبّ للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام بحيث يسمع من خلفه ، والإسرار بالستّ الباقية . ( مسألة 4 ) : يستحبّ رفع اليدين عند التكبير إلى الاذنين ، أو إلى حِيال وجهه ، مبتدئاً بالتكبير بابتداء الرفع ومنتهياً بانتهائه . والأولى أن لا يتجاوز الاذنين ، وأن يضمّ أصابع الكفّين ، ويستقبل بباطنهما القبلة . ( مسألة 5 ) : إذا كبّر ثمّ شكّ - وهو قائم - في كونه تكبيرة الإحرام أو الركوع ، بنى على الأوّل . القول : في القيام ( مسألة 1 ) : القيام ركن في تكبيرة الإحرام التي تقارنها النيّة ، وفي الركوع ، وهو الذي يقع الركوع عنه ، وهو المعبّر عنه بالقيام المتّصل بالركوع ، فمن أخلّ به في هاتين الصورتين عمداً أو سهواً - بأن كبّر للافتتاح وهو جالس ، أو صلّى ركعة تامّة من جلوس ، أو ذكر حال الهويّ إلى السجود ترك الركوع وقام منحنياً بركوعه ، أو ذكر قبل الوصول إلى الركوع وقام متقوّساً وغير منتصب ولو ساهياً - بطلت صلاته . والقيام في غيرهما واجب ليس بركن ؛ لا تبطل الصلاة بنقصانه إلّا عن عمد ، كالقيام حال القراءة ، فمن سها وقرأ جالساً ثمّ ذكر وقام فصلاته صحيحة ، وكذا بزيادته ، كمن قام ساهياً في محلّ القعود . ( مسألة 2 ) : يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام والانتصاب بحسب حال